فهرس الكتاب

الصفحة 5063 من 9651

تلك هلاكها من المبتاع بعد عقد البيع.

وقال ابن وهب: إنمنا يجوز إن ضربا أجلًا كأجل الخيار، وإن بعد الأجل كان بيعًا فاسدًا لا يجوز. وقاله ابن عبد الحكم. قال في كتاب بيع الغائب: وأما بيع السلعة على أنه متى رد الثمن فهي له ففاسد لا يجوز.

فصل [3 - في بيع المريض من ولده]

قال مالك: وبيع المريض من ولده بغير محاباة جائز، وكذلك في وصيته أن يبتاع عبد ابنه فيعتق فهو جائز إلا أنه لا يزاد على قيمته.

فصل [4 - في تصرف الأب في مال ابنته البكر]

قال مالك: وإذا حاضت الجارية فصنيع أبيها في مالها، بيعه وشراؤه جائز؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت