فهرس الكتاب

الصفحة 5133 من 9651

قال سحنون: وهذا في وخش الرقيق. قال أبو محمد يريد سحنون: إذ لا مواضعة فيها بعد زوال الخيار فيضمنها البائع.

فصل [8 - في المتبايعين إذا لم يضربا أجلًا للخيار]

ومن المدونة: قال مالك: ومن ابتاع شيئًا بالخيار ولم يضربا له أجلًا جاز البيع، وجعل له من الأمد ما ينبغي في مثل تلك السلعة.

م يريد لأنه عرف فيها والعرف كالشرط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت