فهرس الكتاب

الصفحة 5188 من 9651

قال أبو جعفر الأبهري: وأجاز بيع الحيوان الغائب عمرو ابن عمر رضي الله عنهما، ولا يعلم مخالف في الصحابة لهما، وقد أجمع الناس على جواز السلم علي الصفة فهذا مثله.

فصل [2 - في شراء الدور والأرضين الغائبة]

ومن المدونة: قال مالك فما كان من الدور والأرضين والعقار الغائبة قريبًا كان ذلك أو بعيدًا، فجائز شراؤها والنقد فيها، لا منها.

قال في كتاب ابن المواز: وقد يشتري بالمدينة دورًا بالعراق وتنقد أثمانها، ولا بأس بذلك، وسواء كان ما ينقده دورًا أو عرضًا أو حيوانًا أو غير ذلك.

فصل [3 - في شراء الرقيق والحيوان والعروض والطعام الغائبة]

ومن المدونة: قال مالك وأما الرقيق والحيوان والعروض والطعام، فإن قربت غيبة ذلك كيوم أو يومين وجاز شراؤه وجاز النقد فيه وإن بعدت غيبته جاز شراؤه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت