فهرس الكتاب

الصفحة 5210 من 9651

[فصل 6 - في البيع غلى أجل بعيد]

قال ابن القاسم: ولا بأس بشراء سلعة إلى عشر سنين أو عشرين سنة.

وقال في كتاب ابن المواز: يكره البيع لإلى اجل بعيد مثل عشرين سنة فما فوقها. قيل: أيفسخ؟ قال: لا, ولكن مثل ثمانين وتسعين سنة يفسخ به البيع.

] فصل 7 - في إجارة العبد سنوات كثيرة[

ومن المدونة: قال مالك: وتجوز إجارة العبد سنين. قال ابن القاسم: وهذا أخوف من بيع السلع إلى عشر سنين أو عشرين سنة, ولقد كنا نحن مرة نجيزه في الدور ولا نجيزه في العبيد حتى سألنا مالكًا عنه في العبيد فأجازه.

فصل]8 - في بيع الغرماء دار الميت واستثناء سكنى زوجته والقول في استثناء سكنى الدور أو استخدام الدابة بعد بيعها [

قال مالك: وللغرماء بيع دار الميت ويستثنون سكنى زوجته لعدتها, ويجوز لمن باع داره أو دابته أن يستثنى سكنى الدار سنة أو ركوب الدابة يومًا أو يومين, ولا يجوز في ذلك ما بعد ولا حياة البائع ولا ركوب الدابة شهرًا, وقد اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا من جابر بن عبد الله واشترط جابر ركوبه عليه إلى المدينة. قال مالك: وكان بينه وبين المدينة مرحلة أو نحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت