فقال: لا يجوز وهو بمنزلة ما لو باع عبدًا واحدًا واستثنى نصف ماله.
] قال [ابن المواز: قال مالك: وإذا لم يشترط في المبيع مال العبد ولا مأبور الثمر فله أن يزيده شيئًا ليلحق المال والثمر ببيعه, وقاله ابن القاسم وأصبغ.
قال عيسى عن ابن القاسم: يجوز وإن كان ماله عينًا واشتراه بعين, فأما إن كان ماله عرضًا فليس فيه كلام.
قال اصبغ وأبو زيد عن ابن القاسم: وهذا إذا كان بحضرة البيع وبقربه, وإن بعد لم يجز.
قال ابن المواز: وروى عن مالك أن ذلك لا يجوز بعد العقد إلا أن يكون ماله معلومًا فيشتريه بعين إن كان عرضًا أو بعرض إن كان عينًا, وبهذا اخذ ابن وهب وابن عبد الحكم في المال والثمرة وبالله التوفيق.