فهرس الكتاب

الصفحة 5239 من 9651

وقال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية: أما إذا باعها إلى أجل بأكثر من القيمة فلا يجوز أن يرضى به وإن كان بمثل القيمة فأقل فجائز أن يتحول الآمر على المشتري؛ لأنه مرفق منه بالمعتدي, وإن باعها بأكثر فوضي المتعدي أن تعجل له القيمة ويقبض ذلك لنفسه عند الأجل ويدفع ما زاد على القيمة للآمر, جير الآمر على ذلك, ولم يمكن من بيع الدين.

قال عنه عيسى ولو أمر أن يبيعها بعشرة نقدًا فباعها بخمسة عشر إلى أجل, بيع الدين بعرض ثم بيع العرض بعين, فإن نقص عن عشرة غرم تمامها وإن كان أكثر فهو للآمر, ولو قال المأمور للآمر أنا أعطيك عشرة نقدًا وانتظر بالخمسة عشر حلولها فاقتضي منها عشرة وأدفع إليك الخمسة الباقية فرضي الآمر, وإن كانت الخمسة عشر لو بيعت بيعت بعشرة/ فأقل جاز ذلك إذا عجل العشرة, وإن كانت تباع باثني عشر لم يجز؛ لأنه كأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل.

وقال أشهب: لا يجوز ذلك وإن ساوت أقل؛ لأنها إن ساوت ثمانية فقد وجب على المأمور غرم دينارين فقال للآمر: لا تبع بالدين وأنا أنقدك عشرة فاقبضها من الخمسة عشرة المؤجلة, فذلك سلف جر منفعة.

م يريد وإن كان يساوي عشرة سواء جاز عند أشهب وابن القاسم, وقد أوعبت هذا وما شاكله في كتاب السلم فاغنى عن إعادته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت