فهرس الكتاب

الصفحة 5255 من 9651

وقال في المأمور بشراء ثوب فاشتراه, وقال للبائع أنا اذهب به فأريه للآمر. فضاع, قال: قيمته ضامن على الذي أرسله.

فصل] 8 - في العبد يوكل من يشتريه أو يشتري نفسه[

ومن المدونة: قال مالك: وإذا قال العبد لرجل اشترني لنفسك بمال دفعه إليه ففعل, فعلى المبتاع غرم الثمن ثانية, ويكون العبد له. قال ابن القاسم: إلا أن يستثنى المشتري مال العبد, فيجوز البيع ولا يلزمه غرم الثمن الذي دفعه فيه أولا, وهذا مستوعب في كتاب العتق.

فصل]9 - فيمن أمر رجلًا يبيع له سلعة فباعها وباعها المأمور [

قال مالك: ومن أمر رجلًا يبيع له سلعة فباعها الآمر وباعها المأمور, فأول البيعتين أحق إلا أن يقبض الثاني السلعة فهو أحق, كإنكاح الوليين أن الأول أحق بالنكاح إلا أن يدخل بها الثاني, وقال ربيعة والليث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت