قال سحنون: وقال المخزومي: وإن أعرته إياها ليبرهنها لنفسه فلا يكون رهنًا إلا بما أقررت به والمستعير مدعي.
فصل] 3 - في الرجل يوكل رجلًا يبتاع له سلعة بدين عليه [
قال مالك: ومن لك عليه دراهم من ثمن سلعة أو غيرها فأمرته أن يشتري لك بها سلعة نقدًا جاز إن كنت أو وكيلك حاضرًا معه وإلا فذلك مكروه, غير أن مالكًا قال فيمن كتب إلى رجل في شراء سلعة ففعل وأسلفه الثمن ثم كتب الرجل إليه أن يبتاع له بذلك الثمن سلعة أنه من المعروف الجائز.
قال ابن القاسم: وهذا والأول في القياس سواء.