فهرس الكتاب

الصفحة 5268 من 9651

ولا يمين على المشتري في الباقي المدعى فيه إلا أن يكون أحدهما تبعًا لصاحبه ويدعى البائع أن الذي بقى هو وجه الصفقة فيكون كمسالة الطعام سواء.

م وهذا القول عندي أبين وهو اشبه بظاهر لفظ الكتاب وبالله التوفيق.

[فصل 3 - في اختلاف المتبايعين في حلول الثمن وتأجيله]

ومن المدونة: قال مال: ومن ابتاع سلعة/ بثمن ادعى أنه مؤجل, وقال البائع: بل حال-يريد وقد فاتت السلعة بحوالة سوق فأعلى.

قال مالك: فإن ادعى المبتاع أجلًا يقرب لا يتهم فيه صدق مع يمينه وإلا صدق البائع إلا أن يكون للسلعة أمر معروف تباع عليه, فالقول قول مدعيه منهما.

وقد تقدمت هذه المسألة مع ما شابهها في كتاب السلم الثاني, وهناك زيادة فيها.

قال مالك: ومن ادعى عليه قرض حال فادعى الأجل فالقول قول المقرض رب المال؛ لأن الآخر ادعى عليه معروفًا صنعه معه, فوجب أن يكون القول قول المدعى عليه.

قال مالك: ولا يشبه هذا البيع.

م وهذا الكتاب ضيق في المدونة, وكثير من مسائله متناثرة في الدواوين؛ وأنا أذكر شيئًا من مسائل الوكالات مما ليس في المدونة نمامًا للكتاب وبالله التوفيق ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت