فهرس الكتاب

الصفحة 5270 من 9651

قال عيسى عن ابن القاسم: إن وكل على شيء وفوض إليه فيه فظفر فباع ما ظفر به فلا يجوز بيعه إذا أنكره الآمر.

فصل [3 - في الوكيل يقضي عليه ثم بأتي من وكله بحجة]

قال عيسى عن ابن القاسم في الوكيل على الخصومة يخاصم، فإذا توجه القضاء زعم الذي وكله أنه يخاصم بحجته، وأن له حجة أخرى وانه لم يعلم بما يخاصم به أو كان غائبًا فلا يقبل ذلك منه إلا أن يأتي بحجة لها وجه، كما لو خاصم هو فيذكر عند توجه الحكم أن له حجة، فإن جاء بشيء يشبه قبل ذلك منه، وإلا لم يقبل ولا حجة له بقوله أنه لم يعلم بما يخاصم به، ورضاه بالتوكيل رضا بما خاصم به.

فصل [4 - في الوكيل على شراء سلعة أو على بيعها يأخذها لنفسه أو يشتري لنفسه بالمال غيرها في البلد أو في غيره أو يشتري بها بغير البلد ولا يجدها بالبلد فيشتري غيرها أو على البيع ببلد فباع بغيره]

قال أصبغ عن أشهب: وإذا أمره بشراء جارية فلان بخمس عشر فلم يبعها بخمسة عشر فأخذها المأمور لنفسه بستة عشر، واحتج أنه لم يرض بخمسة عشر، قال فهي له، والقول قوله. قال أصبغ: ويحلف، واستحسن أن يكون فيها الآمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت