فهرس الكتاب

الصفحة 5287 من 9651

أخذ الجزية منهم فصارت معاملتهم أخف من الكراهية من معاملة من يعمل بالربا من المسلمين، ولأن المسلم لو تاب لم يحل له ما في يديه من الربا ورده إلى أهله إن عرفهم وإلا تصدق به، والذمي لو أسلم حل له ما في يديه من ذلك كله، فالأمر فيهما مختلف والله أعلم.

قال ابن القاسم: ولا أرى لمسلم ببلد الحرب أن يعمل بالربا فيما بينه وبين الحربيين.

فصل [4 - في بيع العبد النصراني للنصراني وغيره]

قال ابن القاسم: ولا بأس ببيع عبدك النصراني من النصراني قيل لمالك: إن هؤلاء التجار الذين ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشتريهم أهل الإسلام ثم يبيعونهم مكانهم من أهل الذمة أيجوز ذلك؟ فقال مالك: ما أعلمه حرامًا، وغيره أحسن منه

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن يمنعوا من شرائهم.

قال مالك: وإن اشتريت صقلبية من هؤلاء الروم فأصبت بها عيبًا فلك ردها، وإن كنت نويت إدخالها في دينك.

ومن كتاب ابن حبيب: ومن اشترى عبدًا مجوسيًا من مستأمن أو ذمي فوجد به عيبًا وقد أسلم عندها فليرجع بقيمة العيب، وإسلامه فوت يمنع من رده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت