فهرس الكتاب

الصفحة 5325 من 9651

قال ابن حبيب: ومن الغش ما نهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصرية الناقة أو الشاه عند/ البيع.

والتصرية حبس اللبن في الضروع وأصله حبس الماء، يقال: صريته بالتخفيف، وصريته بالتثقيل. قال الأغلب العجلاني:

رأيت غلامًا قد صرا فقرته ... ماء الشباب عنفوان شربه

وليست المصراة من الصرار، ولو كانت منه لقيل مصرورة، وتسمى المصراة المحفلة؛ لأن اللبن أحفل في ضروعها، فصارت به محفلة ولا تكون حافلًا، والحافل العظيمة الضرع، وهذا أصل لكل من باع شيئًا، وزينه بغش، أن للمشتري رده.

قال عبد الوهاب: التصرية في اللغة الجمع، يقال صريت الماء في الحوض إذا جمعته، ومنه قوله عز وجل {فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ} قيل في جمع من النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت