فهرس الكتاب

الصفحة 5358 من 9651

على الثمن كركوب الدابة إذا اشترطه البائع عند بيعها فأرى أن يقوم السكنى ويطرح ما سكن ويرجع بما بقي من ذلك، وذلك إذا كان شيء له بال ولم يكن مثل الأيام القليلة في الدار ومثل الأميال والبريد في الدابة، وهذا أراه تبعًا ولغوًا.

قال ابن المواز: وقول ابن القاسم أصوب، ولم أجد لقول أصبغ معنى.

[فصل 3 - فيمن باع دابة واشترط ركوب أخرى فنفقت الدابة]

قال أصبغ عن ابن القاسم في العتبية: ومن باع دابة وشرط ركوب أخرى إلى موضع معلوم من أفريقية جاز، فإن نفقت الدابة في الطريق رجع بحصة باقي الركوب من قيمة الدابة ثمنًا لا في رقبتها.

م يريد لضرر الشركة فيها وكذلك السكنى.

وذكر ابن المواز في كتابه مثل ذلك أنه لا يرجع في عين الدابة وإن لم تفت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت