فهرس الكتاب

الصفحة 5360 من 9651

وقال سحنون عن ابن القاسم في سماعه: لا يجوز ذلك إلا أن يستثنى ثلث ذلك الصنف فأقل.

قال سحنون: ولا أبالي قل ذلك الصنف الذي استثنى منه أو كثر.

[فصل 5 - في ثمر الحائط يباع كله جزافًا ثم يشتري منه رطبًا]

قال ابن المواز: ومن باع ثمرة حائطه كله جزافًا ولم يستثن منه شيئًا ثم أراد أن يبتاع منه رطبًا فلا بأس بذلك إذا كان قدر ما يجوز له أن يستثنيه في أصل البيع، وكذلك من صبرة طعام جزافًا، وكذلك إن ابتاع منه البائع ثمرًا من غير حائطه الذي باعه منه فلا بأس به إذا كان قدر ثلث ما باعه فأدنى، وسواء كان من حائطه أو من غير حائطه.

قال ابن المواز: إذا كان ثمر الحائطين صنفًا واحدًا قال أصبغ: وسواء استثنى ذلك رطبًا أو بسرًا أو تمرًا إذا كان قدر ثلث خرصه أو أدنى.

قال ابن المواز: وذلك إذا لم ينقد ثمنه فيحسب ذلك عليه في الثمن، وأما ما انتقد ثمنه كله وتفرقا فلا بأس بما ابتاع منه نقدًا كيلًا أو جزافًا، الثلث أو أكثر كالأجنبي إذا لم يكونا من أهل العينة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت