فهرس الكتاب

الصفحة 5390 من 9651

المال الكثير الذي تجب فيه المواساة، ألا ترى أن الزكاة تجب فيها وما فوقها، فدل أنها في حد الكثرة، وشراء العرايا إنما أرخص فيها لقلتها فيجب أن تكون فيما دونها والله اعلم.

فصل [4 - في عربة النخل أو الشجر قبل أن يكون فيها ثمر]

ومن المدونة قال مالك: وتجوز عرية النخل والشجر قبل أن يكون فيها ثمر أو يعرى الرجل ثمر نخلتين أو ثلاث يأكلها عامًا أو عامين أو حياته ولا يشتريها معريها بخرصها حتى تزهي.

قال مالك: ولا يجوز شراء العرية بخرصها تمرًا نقدًا وإن جدها مكانه.

[قال] ابن المواز: قال أصبغ ويفسخ إن نزل حتى يأتنفا فيها ما يحل، فإن فاتت رطبًا رد مثلها إن وجد وإلا فقيمتها.

قال ابن حبيب: وإن تطوع له بتعجيل خرصها قبل الجداد من غير شرط، فذلك جائز.

قال ابن المواز: قال أصبغ: وإذا اشترى ما أعرى من رطب الفواكه التي لا تيبس ولا تدخر وقد أزهت بخرصها يدفعه من غيرها نقدًا أو إلى تناهيها لم يصلح ذلك، فإن لم يفت ذلك رد، وإن قبض وفات أنقد ولم يرد، وكأنها هي ضمنها له

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت