فهرس الكتاب

الصفحة 5511 من 9651

قال مالك: ولو بيع عليه بالقضاء/ ثم رجع إليه بشراء أو غيره لم يعتق عليه, وإن كانت أمة حل له وطئوها.

[مسألة: من أسلم في عرض موصوف سلمًا فاسدًا ثم باعه أن ذلك فوت]

م: وذكر عن أبي عمران في من أسلم في عرض موصوف سلمًا فاسدًا ثم باعه بيعًا صحيحًا أن ذلك فوت كسلعة معينة اشتريت شراء فاسدًا, وباعها مشتريها بيعًا صحيحًا قبل القبض أو بعده أو اكترى درًا كراء فاسدًا ثم أكرى ذلك من غير كراء صحيحًا. وذكر عن أبي بكر ابن عبد الرحمن في مسألة السلم أنه قال: ليس عقد البيع فوتًا بل يفسخ, وهو بخلاف السلعة المعينة, وفي المعينة اختلاف من قول مالك.

م: وأرى ذلك ما ذكر ابن المواز من اختلاف قول مالك في اشتراء الثمرة قبل بدو صلاحها ثم يبيعها بعد ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت