فهرس الكتاب

الصفحة 5524 من 9651

ومن كتاب ابن المواز: ومن ابتاع عبدًا من رجل فسافر به ثم وجد به عيوبًا فأشهد عليها ثم باعه ثم قدم فخاصمه فإن لم يرفع إلى السلطان حتى يقضي له برده وبيعه فلا شيء عليه.

قال ابن المواز: وإن كن في بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان لا يحكم على غائب أو تناول السلطان بعيد رأيت أن يشهد على ذلك ويبيع ويرجع ببقية الثمن.

[فصل 4 - القيام بالعيب في الدابة بعد السفر واستخدامه لها بعد العلم بالعيب]

واختلف قول مالك في الدابة يبتاعها ثم يسافر بها ثم يجد بها عيبًا في سفره فروى عنه أشهب أنه حمل عليها بعد علمه بالعيب لزمته. وقال به أشهب وابن عبد الحكم. وروى عنه ابن القاسم أن له أن يردها وليس عليه في ركوبها شيء بعد علمه ولا عليه أن يكري غيرها ويسوقها وليركب فإن وصلت بحالها ردها وإن/ عجفت ردها وما نقصها أو يحبسها ويأخذ قيمة العيب إذا نقصت وبه قال ابن القاسم وأصبغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت