فهرس الكتاب

الصفحة 5615 من 9651

قال النخعي: ولو قال: أبيعك لحمًا على باريه لم يبرأ حتى يسمي العيب. قال شريح: حتى يضع يدع عليه.

ابن المواز: وقال أشهب عن مالك: لا تنفع البراءة من كل عيب علم به، وإن سماه مالم يقل إنه به، وإلا فهو مردود، وإذا باع عبدًا أو دابة أو غير ذلك، وبه عيب فسماه وسمى معه عيوبًا مما ليس به فإن ذلك لا ينفعه ويرد عليه حتى يوقفه على ذلك العيب بعينه. قال ابن المواز: ولا ينفعه لو أفرده فقال: أبيعك بالبراءة من كذا وكذا حتى يقول: إن ذلك به ولا/ يخلطه بغيره يريد لما جرى من عادة النخاسين أن يذكروا ذلك تلفيفًا، وأطماعًا للمشتري بذكرهم ما ليس في المبيع فيظن أن ذلك ليس بها.

م: وأرى البراءة بذكره إذا أفرده، وإن لم يقل أنه به.

ومن الواضحة وإذا سمى في البراءة عيوبًا منها ما بالعبد، ومنها ما ليس به لم يبرأ مما به حتى يفرده، وله الرد إلا أن يكون المبتاع عالمًا بالعيب، أو يكون عيبًا ظاهرًا ويخبره به غير البائع حين التبايع فيلزمه، ولا يرد به قاله مالك وأصحابه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت