فهرس الكتاب

الصفحة 5622 من 9651

م: فاختلف قول مالك في بيع البراءة على أربعة أقوال: فقول إنها جائزة في كل شيء، وقول إنها جائزة في الرقيق والحيوان، وقول إنها لا تجوز في شيء إلا فيما باعه السلطان على مفلس أو في عيب خفيف في الرقيق، وإنما فرق مالك في أحد أقواله بين الرقيق والحيوان؛ لأن الرقيق ينطبق في الأغلب، وتشكو بعيوبها فلا يخلو أن يكون العيب ظاهر فهو بيع براءة أو خفيًا فيعلمه من العبد بشكواه، فإذا باعه بالبراءة حمل على أنه لا يعلم به عيبًا؛ أو خفيًا فيعلمه من العبد بشكواه، فإذا باعه بالبراءة حمل على أنه لا يعلم به عيبًا؛ لأنه يقول: لو كان به عيب لأعلمني به فأشد ما عليه إذا ظهر عيب قديم اليمين أنه ما علمه، والحيوان لا ينطبق فيظهر ما بها من عيب خفي ففي بيعها بالبراءة بعض الغرر يقول:/ البائع لعل بها عيوبًا فتكون قد غبنته، ويقول المبتاع: لعل لا عيب بها فتكون قد غبنته فيبيع ما يطلع عليه الرقيق فيبيعها بالبراءة، ولم يخبرها، ولا كشفها فهو يريد أن يذهب أموال الناس بهذا الوجه فيما أرى البراءة تنفعه فهذا يشبه البراءة في الحيوان، وأيضًا فإن السنة إنما وردت في الرقيق وذلك أن ابن عمر باع عبدًا بالبراءة فقيم عليه فيه بعيب قديم فاختصما إلى عثمان فقال ابن عمر: بعته بالبراءة فقال عثمان: فاحلف لقد بعته وما به داء تعلمه فأبى عبد الله أن يحلف، وارتجع العبد فموضع الدليل أن ابن عمر باعه بشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت