فهرس الكتاب

الصفحة 5626 من 9651

وتحالفا ورجعت إلى البائع أن له الوطء ويردها بعيب إن وجده وهو يعلم أنه محق في دعواه التي جحدها صاحبه، ولكن لما لم يتم البيع جاز له ما ذكرنا من الوطء والرد.

ومن كتاب ابن المواز ونحوه في المدونة قال مالك: ومن باع دابة ثم وضع له بعد تمام البيع دينارًا على عيوبها فوجد المبتاع عيبًا فله الرد.

قال أصبغ: كما لو باعها بالبراءة لم ينفعه.

م يريد ولو كان ذلك رقيقًا جاز لجواز بيعه بالبراءة.

قال ابن حبيب: ومن قول مالك في من باع دابة أو جارية بعشرة دنانير على أن وضع/ له دينارًا لعيوبها، فإنه إن وجد عيبًا ردها وأخذ التسعة كمن نكح بعشرة دنانير على أن تركت له دينارًا على أن لا ينكح عليها فالنكاح جائز، ولا شيء عليه.

قال: وأما لو تم البيع ثم وضع دينارًا لعيوبها لم يجز ذلك في الدابة إذ لا تنفع البراءة فيها؛ لأنه خطر، ويرد الدينار، وإن وجد عيبًا فعليه الرد، ويجوز في الجارية بجواز البراءة فيها؛ لأنه خطر، ويرد الدينار، وإن وجد عيبًا فله الرد، ويجوز في الجارية بجواز البراءة فيها، وما جاز اشتراطه في عقد البيع جاز أن يلحق به بعد العقد كمشتري مال العبد بعد الصفقة أو يشتري من الصبرة ما له أن يستثنيه في العقد.

قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيب آخرًا يرد الأول في الجارية بقوله: أنه يلزم ما بعد الصفقة من هذا كما يلزم في الصفقة، ورواية ابن المواز أصح.

ومن العتيبة قال أشهب عن مالك: ومن ابتاع عبدًا بالبراءة أو بيع ميراث فلا يبيعه بيع الإسلام وعهدته حتى يبين أنه ابتاعه بالبراءة، ولو أخبره بذلك بعد العقد يريد فسخ البيع لم يفسخ إنما عليه أن يبين ثم للمبتاع رده إن شاء وكذلك في كتاب محمد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت