فهرس الكتاب

الصفحة 5667 من 9651

يعرفا قيمة العيب لم يجز؛ لأنه خطر، ولا خير فيه إلى أجل على حال، قال: ويجوز على طعام أو عرض نقدًا أو مؤجلًا موصوفًا بعد معرفتهما بقيمة العيب؛ لأنها مبايعة مؤتنفه.

م: يريد وينقده المبتاع حصة العيب من الذهب؛ لأنه اشترى بذلك عرضًا موصوفًا إلى أجل ولا يؤخره إلا مثل ما يجوز تأخير رأس مال السلم إليه.

[فصل 5 - من ابتاع طوق ذهب بدراهم فصولح على دراهم أو دنانير]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ابتعت طوق ذهب فيه مئة دينار بألف درهم محمدية نقدًا فوجدت به عيبًا فصالحك منه البائع على دينار نقدًا جاز وكأنه في عقد البيع، وإن صالحك على مئة درهم محمدية من سكة الثمن فإن كانت نقدًا جاز وكأن البيع وقع بتسع مئة، وإن كانت إلى أجل لم يجز؛ لأنه بيع وسلف منك للبائع، وإن صالحك على مئة درهم يزيدية من غير سكة الثمن، أو على فضه لم يجز؛ لأنه بيع ذهب وفضة بفضة. أبو محمد: وقال أشهب: يجوز أن تصالحه على درهم من غير سكة الثمن؛ لأن بيعكم أولًا على الصحة وإنما اشتريت أيها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت