فهرس الكتاب

الصفحة 5672 من 9651

وقال أشهب: إن كانت سكة دنانير التركة، وكانت قدر مورثها من دنانير التركة فجائز.

[فصل 2 - لا يجوز مصالحة الشريك شريكه بدنانير]

قال ابن القاسم: وقد قال مالك في شريك صالح شريكه على دنانير من جميع ما بينهما، وبينهما دنانير ودراهم وفلوس وعروض لم يجز.

قال ابن المواز: إلا أن يكون ليس في التركة دنانير غيرها وذلك من الدراهم أقل من صرف دينار. قال أبو محمد: يريد ولا دين في ذلك فيجوز.

[فصل 3 - أحد الورثة يصالح ثم يقْدُم آخر فالصلح ماض]

وكم العتيبة يحي بن يحي عن ابن القاسم: وإن صالح الولد الزوجة على مال ثم قدم ولد آخر فالصلح ماض، والوارث القادم يأخذ حقه منهم أجمعين إن كان له السدس أخذ سدس ما بيد كل واحد وكذلك الربع والخمس.

[فصل 4 - من مات عن جارية حامل وامرأة فأراد الورثة مصالحة الزوجة عن ميراثها]

ومن سماع ابن القاسم ومن ترك جارية حاملًا، وورثة، وزوجة فصالح الورثة الزوجة من حقها فلا يجوز؛ لأنها لا تدري ألها الربع أو الثمن إذا وضعت الجارية ولدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت