فهرس الكتاب

الصفحة 5674 من 9651

دنانير أو عرض نقدًا، ولا يجوز فيهما تأخير؛ لأنه فسخ دين في دين، وصرف مستأخر.

قال ابن القاسم وكذلك إن كان المدعى عليه منكرًا؛ لأن المدعى إن كان محقًا فلا بأس أن يأخذ من مئة درهم خمسين إلى أجل، وإن أخذ منها عرضًا أو ذهبًا إلى أجل لم يصلح؛ لأنه فسخ دراهم في عروض أو دنانير إلى أجل وذلك حرام، ,غن كان المدعى مبطلًا لم يجز له أخذ شيء عاجل أو آجل.

م: ومن غير المدونة لا يجوز أن يصالحه من مئة على خمسين إلى أجل إذا كان منكرًا لها؛ لأنه سلف جر منفعة.

م: يري؛ لأن المدعى عليه يحب عليه اليمين وله ردها على المدعى. فكأنه قال له: المدعى لا تُحَلفْنِي وأنا أؤخرك سنة وأحطك كذا. فهو سلف جر منفعة.

[فصل 3 - الصلح يقع على ترك الأيمان]

وفي العتيبة قال أصبغ عن ابن القاسم: في من قام بحق يمين المطلوب فقال له: لا تُحَلفْنِي وأخرني سنة، وأنا أقر لك. قال: لا يجوز وهو سلف جر منفعة قيل: فإن وقع أيبطل التأخير ويثبت الحق وهو يقول لم أقر إلا على التأخير افتداء من التأخير بيمين قال بل يسقط عنه الحق والتأخير ويرجع على الخصوم.

وروى أشهب عن مالك في من أقام شاهدًا بعشرة دنانير على رجلن وكره أن يحلف مع شاهدهن وقال لصاحبه اطرح عن اليمين وأنا أوخرك سنة قال: ما هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت