فهرس الكتاب

الصفحة 5690 من 9651

[المسألة الأولى: المال المصالح به من الدم لسائر الورثة على

فرائض الله]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وكلما صولح به من الدم والخطأ فللزوجة ميراثها منه ولسائر الورثة على فرائض الله تعالى.

[المسألة الثانية: الجماعة يقطعون يد رجل عمدًا

أو يجرحوه فله صلح أحدهم]

وإذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدًا فله صلح أحدهم والعفو عن من شاء منهم، والقصاص ممن شاء منهم، وكذلك الأولياء في النفس.

[فصل 7 - المصالح على قطع يده عمدًا يبرأ ثم يموت

فلأوليائه القسامة]

ومن قطعت يده عمدًا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى بها فمات فلأوليائه أن يقسموا، ويقتلوا ويردوا المال، ويبطلوا الصلح.

وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي / أخذوا في قطع اليد، وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة، ويرجع الجاني فيأخذ ماله، ويكون في العقل كرجل من قومه، ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت