فهرس الكتاب
الصفحة 5702 من 9651
أخذ الشقص بمئة بثلث قيمة الشقص كما لو دفع خمسين مع الموضحتين ليأخذ الشقص، فإن كانت قيمة العبد مئة أخذه بمئة وخمسين ويدفع قيمة الشقص والله أعلم.
[فصل 15 - الصلح من شقص بدار فيها شركاء
على دراهم هل فيها شفعة؟]
ومن المدونة وإن ادعيت شقصًا من دار في يد رجل فأنكر له شريك فصالحك منه على دراهم، فإن كان إقرار جاز وفيه الشفعة، وإن كان على إنكار فلا شفعة فيه.
حجم الخط: