فهرس الكتاب

الصفحة 5747 من 9651

[المسألة الرابعة: ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر هل توضع الجائحة فيه؟]

قال ابن حبيب: وجائحة ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لعلف دود الحرير كجائحة النخل وشبهه الثلث فصاعدًا وليس كالبقل.

وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع فيه ما قل منه أو كثر.

] فصل 2 - جائحة ما بيع بعد إمكان جذاذه[

]المسألة الأولى: جائحة كل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب والقطنيات[

قال ابن القاسم: وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب من قمح وشعير وقطنية وشبهها من الحبوب أو سمسم أو حب فجل للزيت فلا جائحة في ذلك وهو بمنزلة ما باعه في الأنادر.

]المسألة الثانية: ما بيع من ثمر نخل وعنب فصار تمرًا وزبيبًا فلا جائحة فيه [

ما بيع من ثمر نخل وعنب وغيره بعد أن يبس فصار تمرًا وزبيبًا فلا جائحة فيه، ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد ما أمكن جذاذه ويبسه فلا جائحة فيه وكأنك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت