فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 9651

يوضع عنه سقي شيء من الحائط ولزمه عمل الحائط كله، وإن كانت الجائحة الثلث فأكثر خير فإن شاء سقى جميع الحائط، وإن شاء ترك جميعه.

قال ابن المواز: هذا إذا كانت الجائحة شائعة في الحائط، وإما إن كانت في ناحية منه فأجيحت فلا سقي عليه فيها يسقي السالم وحده ما لم يكن السالم يسيرًا جدًا الثلث فدون.

قال: وإذا كانت الجائحة شائعة فاختار أن يوضع عنه سقي الحائط فلا شيء له فيما تقدم من علاجه وقيامه ونفقته.

وروى أشهب عن مالك أنه لا جائحة في المساقاة، ولا للعامل أن يخرج منها، ولا تفسخ المساقاة، وهما شريكان في النماء والنقصان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت