فهرس الكتاب

الصفحة 5838 من 9651

اختلف شيوخنا إن تعطل عن الصلاة لأمر عرض له هل تسقط حصة ذلك من الأجر أم لا؟ فقيل: يسقط منها بقدر الصلاة، وقال ابن إسحاق: تنفسخ الإجارة كلها.

ومن المدونة وروى ابن وهب: أن عمر أجرى لسعد القرظ، وإنما سمي سعد القرظي؛ لأنه كان يبيع القرظ وهو الدباغ. وأعاب ابن حبيب رواية ابن القاسم عن مالك في إجازة الإجارة على الأذان أو على الأذان والإقامة، وكراهيته في الإمامة خاصة، وقال ذلك كله سواء لا يجوز على أذان ولا صلاة؛ لأن ذلك كله لله تعالى معمول وقد جاء في الحديث: «اتخذوا مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت