فهرس الكتاب

الصفحة 5843 من 9651

وقال ابن القاسم وابن وهب في العتبية في مشارطة الطبيب على أنه إن برئ فله كذا، وإن لم يبرأ فله ثمن الأدوية: فلا ينبغي ذلك، وهذا من شرطين في شرط.

ومن المدونة قال مالك: إلا أن يشترطا شرطًا حلالًا فينفذ بينهما قال ابن القاسم: كالشرط أن يكحله شهرًا وكل يوم بدرهم بالإثمد أو غيره فيجوز إن لم ينقده الإجارة -يريد وهذه إجارة- قال: فإن برئ قبل الأجل أخذ بحسابه، إلا أن يواجره وهو صحيح العينين أن يكحله شهرًا بدرهم فيجوز النقد فيه إذ لا يتقي فيه رد ما بقي بالبرء، ويلزمهما تمامه. قال ابن الجلاب في معالجة الطبيب على البرء وتعليم القرآن على الحذاق، وقد قيل: لا تجوز إلا على مدة معلومة م: وهو قول جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت