فهرس الكتاب

الصفحة 5849 من 9651

إن كان قبض الإجارة مثل ما وصفنا في ثمن الخمر يريد يؤخذ منه الثمن فيتصدق به.

قال ابن المواز: وإذا باع المسلم خمرًا من ذمي، وقبض الثمن، أخذ منه فتصدق به، وإن لم يقبضه فقد اختلف فيه قول مالك فقال مرة: لا يؤخذ من النصراني، وقال مرة: يؤخذ منه ويتصدق به، قال ابن القاسم: وهذا أحب إلينا، وقال ابن المواز: لا يؤخذ الثمن منه وإن أخذ المسلم منه رد عليه، وأغرم خمرًا مثل ما أخذ منه، وتكسر على المسلم؛ لأن أخذ الثمن منه إجازه لشرائه.

فصل [17 - المسلم يواجر نفسه من ذمي يرعى له خنازير]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن واجر المسلم نفسه من ذمي يرعى له الخنازير، فإن المسلم يؤدب على ذلك إلا أن يعذر بجهل، وتؤخذ الإجارة من الذمي ولا تترك له فيتصدق بها على المساكين، كقول مالك في الخمر يبيعها الذمي من مسلم وهو يعلم أنه مسلم أن الذمي يؤدب على ذلك، ويؤخذ الثمن من المسلم فيتصدق به على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت