فهرس الكتاب

الصفحة 5874 من 9651

الإجارة، حتى يشترطا أنها إن ماتت أو باعها أخلف مكانها غيرها. وقال سحنون وابن حبيب: والحكم يوجب له ذلك، ويستغنى عن الشرط.

قال ابن حبيب: والأمر على الجواز حتى يشترط تصريحًا إن ماتت أو بيعت، فليس عليه أن يرعى له غيرها فتفسد الإجارة؛ ولأن الغرض في رعاية الغنم العدد لا الأعيان، وقد تقدم هذا في أول الكتاب.

[فصل: 3 - الأجير يرعى غنمًا بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها]

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا استؤجر على رعاية غنم بأعيانها وشرط ربها أن ما مات منها أخلفه فتوالدت الغنم حُمِلا في رعاية الولد على عرف الناس، فإن لم تكن لهم سنة لم تلزمه رعايتها.

قال أبو بكر اللباد: وعلى ربها أن يأتي براعي يرعى معه للتفرقة.

[فصل: 4 - هل لأجير الغنم أن يأتي بمن يرعى مكانه؟ وهل له أن

يسقي من ألبانها؟]

قال ابن القاسم: وليس للراعي أن يأتي بعبده أو بغير يرعى مكانه، ولو رضى بذلك رب الغنم: لم يجز. م: لأنه فسخ دين في دين.

قال مالك: ومن مرَّ براعٍ، لم يعجبني أن يستسقيه لبنًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت