فهرس الكتاب

الصفحة 5983 من 9651

مثله. قال ابن عبدوس: وإنما يراعى البياض عندي أن يكون تبعًا لثمرة جميع الحائط إذا شرط أن يكون جميع ما نبت فيه بينهما, فأما إن أُلْغي للعامل فإنما يراعي ما هو تبع لحصة العامل خاصة.

[فصل 2 - المسائل الفاسدة في مساقاة البياض مع الأصول]

[المسألة الأولى: اشتراط رب الحائط البياض لنفسه]

قال مالك ومن المدونة: وإن شرط رب النخيل أن يزرع العامل البياض من عنده, وعلى أن البذر والعمل من عند العامل أيضًا, وما أنبت فلرب النخل: لم يجز, كزيادة تشترط على العامل. قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك: فليرد العامل في العامل في الحائط إلى مساقاة مثله/, ويكون الزرع كله للعامل, وعليه كراء البياض لربه.

ومن المدونة: قال مالك: وإن اشترط أن يكون البذر من عند رب الحائط والعمل على العامل على أن ما ينبت فلرب الحائط: لم يجز أيضًا, كزيادة تشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت