فهرس الكتاب

الصفحة 6003 من 9651

[المسألة الثانية: القراض على أن يشتري سلعة معينة]

وكذلك إن دفعت إليه مالًا قراضًا على النصف, على أن يشتري به عبد فلان, ثم يشتري بعد ما يبيعه ما شاء, فهو أجير في شرائه وبيعه, وفيما بعد ذلك له قراض مثله.

[المسألة الثالثة: القراض على أن يصرف هذه الدنانير ويعمل بها]

وكذلك إن دفعت إليه دنانير على أن يصرفها ثم يعمل بها, أو على أن يقتضي من غريمك دينًا ثم يعمل به, فله أجر الصرف أو التقاضي وقراض مثله إن عمل, وهو كمن ساقي نخلة وفيها ثمرة قد طابت, فله أجرة سقيه ونفقته في هذه الثمرة, وهي لربها, وفيما عمل بعد ذلك مساقاة مثله.

قال ابن حبيب: وسواء قال له: خذ هذا العرض قراضًا أو بعه واعمل به قراضًا, وله أجره في البيع والتقاضي وقراض مثله في الثمن. وكذلك في كتاب محمد.

قال ابن حبيب: فإن باع المقارض ذلك العرض بعرض, ثم باع الثاني بعين ثم عمل, فإن كان إنما قال له: بعه واعمل به قراضًا, فرأس ماله الأكثر من قيمة العرض الأول أو من ثمن الثاني, وله أجرة في بيع الأول لا في الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت