فهرس الكتاب

الصفحة 6024 من 9651

القراض من يخدمه في سفره إن كان المال كثيرًا, وكان مثله لا يخدم نفسه.

وليس للعامل أن يهب من مال القراض شيئًا, ولا يولي ولا يعطي عطية, ولا يكافي -يكارم منه- فيه أحدًا, فأما أن يأتي بطعام إلى قوم ويأتون بمثله فأرجوا أن يكون ذلك واسعًا له, إذا لم يتعمد أن يتفضل عليهم, فإن تعمد ذلك بغير إذن صاحبه فليتحلل صاحبه, فإن حلله فلا بأس له, وإن أبى فليكافئه بمثله إن كان شيئًا له مكافأة.

[فصل 10 -] في نفقة العامل من ماله وزيادته من عنده

في كراء أو صبغ أو قصارة

قال ابن القاسم: وإذا أنفق العامل في السفر من مال نفسه: رجع به في مال القراض, فإن هلك المال: لم يلزم رب المال شيء, وكذلك إن اشترى بجميع مال القراض سلعًا, أو اكترى له دواب من ماله, فإن أدى ذلك رب المال وإلا كان للعامل أن يأخذ من ثمن المبتاع كراءه مبدأ, لا حصة له من الربح, ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت