فهرس الكتاب

الصفحة 6037 من 9651

[فصل 2 - هل للعامل أخذ قراض من رجل آخر؟ وهل له خلطة بالمال

الأول؟]

ومن المدونة, قال مالك: ولو أخذ من رجل قراضًا, فله أن يأخذ قراضًا من رجل آخر, إن لم يكن الأول كثيرًا يشغله الثاني عنه: فلا يأخذ حينئذٍ من غيره شيئًا.

قال ابن القاسم: فإن [أخذهما] وهو [يحتمل] العمل بهما فله أن يخلطهما, ولا يضمن, ولا يجوز أن يكون ذلك بشرط من الأول أو الثاني.

[فصل 3 - العامل يأخذ قراضًا من رجلين ثم يختلطان عليه]

[المسألة الأولى: العامل يربح في أحد القراضين ولم يتعيَّن]

ومن العتبية وكتاب ابن المواز: ولو ربح خمسين دينارًا, ثم لم يدر في أي المالين ربحهما, نسي ذلك, قال: فلا شيء له في الخمسين ويكون بين صاحبي المالين.

المسألة الثانية[العامل يأخذ قراضين على النصف وعلى الثلث ويشتري

سلعتين صفقتين بثمنين مختلفين ثم أشكلت الرفيعة من أي المالين]

وقال سحنون: وإن أخذ من رجل قراضًا على النصف, ومن آخر على الثلث, فاشترى سلعتين صفقتين بثمنين مختلفين بكل مال على حده, ثم أشكل عليه السلعة الرفيعة من أي المالين هي؟ وادعى كل واحد من صاحبي المالين أن الرفيعة من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت