فهرس الكتاب

الصفحة 6057 من 9651

ابن المواز: كل ما يكون فيه أجيرًا في القراض فهو أسوة للغرماء في الموت والفلس.

وقال بعض فقهائنا القرويين: وما يرد فيه إلى قراض مثله فهو أولى بما في يديه في الموت والفلس, وكذلك في المساقاة فيما يرد فيه إلى المساقاة مثله؛ لأنه حقه في عين المال, ولو تلف لم يكن له شيء, وأما ما يكون فيه أجيرًا في المساقاة فهو أحق بثمن الحائط في الفلس لا في الموت؛ لأن بسقيه حييت, وهذا في التفليس مذكور.

[فصل 5 - المقارض يشترط لنفسه سلفًا]

ومن المدونة, قال مالك: وإن أخذ قراضًا على أن يسلفه رب المال سلفًا: كان أجيرًا, والربح كله لرب المال؛ لأن السلف زيادة ازدادها العامل.

[فصل 6 - المقارض يشترط أن يخرج العامل مثل المال من عنده وله

ثلاثة أرباع الربح]

قال: وإن شرط على العامل إخراج مثل المال من عنده, يعمل به مع ماله, وله ثلاثة أرباع الربح: لم يجز؛ لأنه نفع اشترطه لكثرة المال, وكذلك إن اشترطت عليه أن يخرج من عنده أقل من مالك أو أكثر على ما ذكرنا.

قال ابن المواز: وقال أصبغ: ولا يعجبنا ذلك بديا إلا أن يقل مال العامل جدًا مما لا يغتري به فضلة ولا كثرة الربح مثل الخمسة دنانير والعشرة, وإن وقع في الكثير أيضًا: أمضيته على قراضها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت