فهرس الكتاب

الصفحة 606 من 9651

متعلق على لوح فليصلوا كذلك إيماء، ولا إعادة عليهم، إلا أن يخرجوا فمن الوقت.

قال أبو محمد: وقيل: لا إعادة عليهم أصلًا، ونحوه لأشهب/.

فصل -6 -: [في المجنون يفيق بعد سنين يقضي الصوم ولا يقض الصلاة]

ومن المدونة قال مالك: ومن أصابه جنون فأقام به سنين، ثم أفاق بعلاج أو غيره فليقض الصوم، ولا يقض من الصلاة إلا ما أفاق في وقته.

قال ابن القاسم: وكذلك من بلغ مطبقًا، ثم أفاق بعد دهر.

م أما إعادة الصوم فلقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ، وإنما لم يلزمه إعادة الصلاة فلأنه غير مخاطب بها لرفع القلم عنه، لقوله عليه السلام: (( رفع القلم عن ثلاثة - فذكر - المجنون حتى يفيق ) )، وقياسًا على الحيض؛ لأن الحيض عندهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت