فهرس الكتاب

الصفحة 6060 من 9651

م: صواب, وليس بخلاف الأول.

[فصل 9 - المقارض يشترط على العامل عمل يده لصناعة ونحوها]

ومن المدونة, قال ابن القاسم: ولا يجوز اشتراط عمل يد العامل لخفاف أو صناعة, فإن نزل: كان أجيرًا, والربح والوضيعة لرب المال وعليه. قال يحيى: ويكون أحق بما عمل من الغرماء حتى يأخذ إجارته.

قال أبو محمد: يريد يحيى يأخذ إجارته فيما عمل. لا في القراض.

م: وقد تقدم أن من أخذ قراضًا على أن يشتري عبد فلان, ثم يشتري بعد ما يبيعه ما شاء: أنه أجير في شرائه وبيعه وفيما بعد ذلك, له قراض مثله, كمن ساقى نخلة سنين وفيها ثمرة قد طابت, أن له أجرة سقيه ونفقته في هذه الثمرة التي طابت, وهي لربها, وهو فيما عمل بعد ذلك على مساقاة مثله.

فصل [10 - في المقارض يبيع شيئًا من القراض]

قال مالك: ولا يبيع رب المال عبدًا من مال القراض بغير أذن العامل, وللعامل رده أو إجازته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت