فهرس الكتاب

الصفحة 6092 من 9651

قال ابن حبيب: وذلك كله في كثرة المال, فإن كان المال, قليلًا فلا نفقة له ولا كسوة ولا ركوب.

قال ابن المواز: وليس في كثرة المال حد, غير أن الخمسين والأربعين عندي كثير.

[فصل 5 - هل لمن بعث لشراء بضاعة أو بيعها نفقة وكسوة؟]

قال ابن المواز: والبضاعة مثل القراض, ينفق منها كما ينفق من القراض إن كانت كثيرة, وأما القليلة فلا.

وكذلك هو في الكسوة مثل القراض, قيل: فإذا بعث معه بضاعة ليشتري له بها سلعة, أينفق منها قبل أن يشتري منها؟. قال: نعم.

وكذلك لو بعث معه سلعة ليبيعها له فلينفق إن باع, وإن كان ذلك على وجه المعروف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت