فهرس الكتاب

الصفحة 6107 من 9651

العامل شيء, وإن ربحا كان على شرطه في الربح. وقال أيضًا: إن كان رأس مال إحداهما عشرة والأخرى عشرين, فكانت قيمة أدنى السلعتين عشرين: فلا ضمان عليه, وأرى: أن تباعا ويقتسما الثمن على قدر رؤوس الأموال, وللعامل من ربح كل مال شرطه.

وقال ابن المواز: إن كانت قيمتهما معتدلة فلا حجة لصاحب الأكثر على الأقل, وإن اختلفت, رأيت على العامل غرم فضل قيمة المرتفعة؛ لأن كل واحد يدعيها, والعامل لا يدفع أحدًا عن دعواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت