فهرس الكتاب

الصفحة 6164 من 9651

[فصل 3 - شهادة صاحب الشرطة على من سجنه]

قال في كتاب ابن المواز: وإذا أخذ صاحب الشرطة سكرانًا فسجنه وشهد عليه هو وآخر معه فلا يجوز شهادته عليه؛ لأنه صار خصمًا، ولو رفعه قبل سجنه جازت شهادته عليه إن كان عدلًا مع آخر.

[فصل 4 - شهادة السلطان وحكمه لنفسه أو لقرابته

أو للخليفة أو لغيرهم]

وإن شهد السلطان وآخر معه أن هذا سرق متاعًا لهذا السلطان أو لابنه أو لغيره فلا يقطعه، وليرفعه إلى من فوقه، وإن شهد رجلان سواه أنه سرق متاع السلطان فقطعه، ولم يغرمه حتى يرفعه إلى غيره؛ لأن الغرم حق له، ولا لعمه إلا أن يكون مبرزًا في العدالة. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يجوز حكمه لكل من لا تجوز شهادته له من أب وابن إلا ولده الصغير أو يتيمة أو زوجته، فأما غير هؤلاء الثلاثة فحكم له جائز، وقال أصبغ: إن قال ثبت عندي ولا يدري أثبت عنده أو لم يثبت، ولم يحضره الشهود فلا يجوز، فأما إذا حضره الشهود، وكانت شهادتهم ظاهرة بحق بين فحكمه لهم جائز ما عدا الابن الصغير واليتيم والزوجة. ولأصبغ في كتاب غير كتاب ابن حبيب: أن قضاؤه جائز لقرابته من ولد زوجة وأخ أو مكاتب أو مدبر إذا صح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت