قال مالك في رجلين تناظرا عند الحاكم، وتوَّجه أمرهما، ثم حلف أحدهما أن لا يخاصم بنفسه وأراد أن يوكل فليس ذلك له، إلا لعذر مثل أن يكون اسمَعَه قبيحًا ونحوه.
قال ابن القاسم: ولو مرض أو أراد سفرًا أو حجًا أو غزوًا فله أن يستخلف من يلي حجته.
وفي كتاب الجعل ذكر الجعل على الخصوم.