المأذون له فيها.
م/ وقد ذكرنا الفرق بينهما، وهو أبين.
ومن المدونة قال ابن القاسم: وكذلك إن اكتراها لركوبه فأردف خلفه رديفًا، أو اكتراها ليشيع عليها رجلًا، فأردف خلفه رجلًا فعطبت، ينظر إن عطبت لذلك كما ذكرنا.
وأما زيادة الحاج في وزن الزاملة أكثر من شرطه مما تعطبت في مثله.
فقال مالك: وليس الحاج كغيره. وقد عرفت للحاج زيادات من السفر والأطعمة لا ينظر فيه للمكري ولا يعرف ما حمل، فلا ضمان عليه في ذلك.
قال: وذلك إذا كان المكري قد رأى ذلك وحمله فالضمان ساقط.
م/ يريد ولو لم يره الجمال لضمن؛ لأنه زاد ما تعطب في مثله.
فصل[5 - في مكتري الدابة يبلغ غايته ثم يزيد ميلًا أو أميالًا أو
يحبسها عنده أيامًا]
قال ابن القاسم: وإذا بلغ المكتري الغاية التي اكترى إليها، ثم زاد ميلًا أو نحوه أو أميالًا أو زيادة كثيرة، فعطبت الدابة، فلربها كراؤه الأول، والخيار في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغًا ما بلغ، أو أخذ قيمة الدابة يوم التعدي.
ابن المواز: وقيل: إنه ضامن ولو زاد خطوة.
وقال ابن القاسم عن مالك: يضمن في زيادة الميل ونحوه، وأما مثل ما يعدل الناس