فهرس الكتاب

الصفحة 6261 من 9651

أو عمل حتى يأخذ أجره.

فإن هلك ذلك بأيديهم في منعهم فالصناع ضامنون ولا أجر لهم إلا أن تقوم بينة لهم على الضياع فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم لأنهم لم يسلموا ما عملوا لأربابه.

وقال ابن المواز: لهم الأجر كاملًا، وقد تقدم هذا.

فصل [3 - في الدابة المكتراة تتلف ما اكتريت لأجله]

قال ابن القاسم: ومن اكتريت منه دابة أو ثورًا للطحن فكسر المطحنة لما ربطته فيها وأفسد آلتها لم يضمن إلا أن يغرك وهو يعلم ذلك منه فيضمن؛ لأن مالكًا قال فيمن أكرى دابته من رجل وهي ربوض أو عثور وهو عالم بذلك فلم يعلمه به فحمل عليها فربضت أو عثرت فانكسر ما عليها أن ربها ضامن.

ومن اكترى من رجل دابة ليحمل عليها دهنًا من مصر إلى فلسطين فغره منها فعثرت بالعريش ضمن قيمة الدهن بالعريش.

م/ يريد إذ لا يعرف كيله.

وقال غيره: قيمته بمصر إن أراد؛ لأنه منها تعدى.

قال ابن حبيب: وإذا غرم قيمته بالعريش كان له من الكراء بحسابه إلى ذلك الموضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت