فهرس الكتاب

الصفحة 637 من 9651

م فوجه قوله: إذا قهقه المصلي أعاد صلاته قوله صلى الله عليه وسلم:"من قهقه في الصلاة أعادها".

ووجه قول ابن القاسم: ولا شيء عليه إن تبسم قوله عليه السلام:"من قهقه فليعد"فدل أن من تبسم لا شيء عليه، ولم يأمره بإعادة، ولا سجود؛ ولأنه يسير، كالإشارة، أو التسبيح للشيء، أو الاستماع لخبر يسير، واليسير لا يمكن التحرز منه.

ووجه قول أشهب: فلأنه نقص من الهيئة التي هي الخشوع والاستكانة.

ووجه قول ابن عبد الحكم: فلأنه زيادة.

قال أبو محمد عبد الوهاب: وقول ابن الحكم أصح من قول أشهب؛ لأن الاعتبار ينقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت