فهرس الكتاب
الصفحة 6399 من 9651
وإن دفعت إليه أرضًا لك يزرعها بحبك على أن له طائفة أخرى من أرضك غير مزروعة جاز ذلك. وإن قلت له: اغرس لي أرضي هذه نخلًا أو شجرًا بطائفة أخرى من أرضي جاز، وهو كراء الأرض بالخشب.
حجم الخط: