فهرس الكتاب

الصفحة 6407 من 9651

رطبًا رد قيمتها، ويأخذ من العامل كراء نصف الأرض خالية من الغرس يوم اغتلها.

ويصير جميع الغلة للعامل، ثم يكون رب الأرض مخيرًا في نصف الغرس الذي في حصته من الأرض، إن شاء أخذه بقيمته مقلوعًا أو أمر الغارس بقلعه.

قال سحنون: بل تكون جميع الغلة لرب الأرض، وإن أخذ العامل منها شيئًا رده، وله على رب الأرض قيمة غرسه إن كان له قيمة، وأجر عمله. ولو جعلت له الثمرة لكان بيع الثمر قبل بدو صلاحه.

وروى مثله عيسى عن ابن القاسم.

م/: واختصار ذلك ثلاثة أقوال:

[1] أن الغلة بينهما، وعلى الغارس نصف قيمة الأرض يوم قبضها براحًا، وله قيمة غرسه وعمله يوم بلغ في نصف رب الأرض، وإجارة عمله من يوم اغتله في نصف رب الأرض.

[2] وقيل: بل تكون الغلة كلها للعامل، وعليه قيمة نصف الأرض يوم قبضها، وعليه كراء نصف الأرض التي لربها، ثم تخير رب الأرض في نصف الغرس بين أن يعطيه قيمته مقلوعًا، أو يأمره بقلعه.

[3] وقيل: بل الغلة كلها لرب الأرض، وعليه إجارة العامل وقيمة غرسه إن كانت له قيمة، ولا يكون للعامل على هذا القول في الأرض شيء.

قال حسين بن عاصم عن ابن القاسم: ولو اغتلاها زمانًا، ثم بطل الغرس حتى ذهب، ورجعت الأرض براحًا فإنه أيضًا تكون نصف الأرض للعامل بقيمتها يوم أخذها براحًا؛ لأنه ساعة فوتها بالغرس وجبت عليه قيمتها وضمنها، فلا يسقط عنه الضمان رجوعها إلى حالتها الأولى، ويكون أيضًا للعامل الغلة كلها، وعليه كراء نصف الأرض من يوم اغتلها، فإن مات الغرس قبل أن يبلغ ذلك الشباب فليس للغارس في غرسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت