فهرس الكتاب

الصفحة 6448 من 9651

الزريعة وجميع ما يحتاجان إليه فإن فيه تفاضلًا في ذلك فانظر فإن عقدا على أن يعتدلا ويتكافآ جاز ما فضل به الآخر صاحبه طوعًا قل أو كثر، إذا اعتدلا في الزريعة ثم تفاضلا في غيرها وسلما من أن يكون للأرض كراء من الزريعة.

وقال سحنون: إذا صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرها، وكذلك لو أسلف أحدهما بعد صحة العقد من غير رأي ولا عادة.

قال أبو محمد: يريد سحنون: لأن الشركة تلزم بالعقد كالبيع.

[الفصل 4 - في المتزارعين يخرج أحدهما البذر كله والآخر الأرض ويعتدلان فيما سواهما]

ومن المدونة قال مالك: ولا تصلح الشركة في الزرع إلا أن يخرجا البذر بينهما نصفين ويتساويا في قيمة أكرية ما يتخارجانه بعد ذلك مثل أن يكون لأحدهما الأرض والآخر البقر، والعمل على أحدهما أو عليهما، إذا تساويا والبذر بينهما نصفين، وإن أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر، والعمل بينهما وقيمة البذر وكراء الأرض سواء لم يجز؛ لأنه أكرى نصف الأرض بنصف طعام صاحبه. ولو اكتريا أرضًا من أجنبي، أو كانت لهما ملكًا جاز أن يخرج أحدهما البذر كله، والآخر العمل والبقر، وكراء ذلك وقيمة البذر والبقر سواء.

قال سحنون في كتاب ابنه: ولم يجزه عيسى بن دينار بل يخالف فيه مالكًا، وجعله مثل ذهب وعرض بذهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت