قال: وتجوز شهادته لزوج ابنته ولأبي زوجها ولأمه وابنه، وأصل ذلك أن كل من كان وفره له وفرًا وغناه له غنى لم تجز شهادته له.
قال: وتجوز شهادته لامرأته التي فارقها، وإن كان له منها ولد، ولا تجوز تزكيته لها.
وقال عنه ابن عبدوس: إن كان مليًا وليس لولده حاجة إلى أمه فذلك جائز إن كان عدلًا، وإن كان عديمًا وولده في نفقة الأم لم تجز.
قال غيره: اختلف في شهادة الرجل لأم امرأته ولأبيها ولولدها من غيره ولزوج ابنته، وأصل هذا إذا كانت شهادته تجر نفعًا إلى من لا تجوز شهادته له، فلم يجز ذلك ابن القاسم، وأجازه سحنون، واختلف في شهادة الأخ لأخيه فقيل: هي جائزة. وقيل: لا تجوز إلا أن يكون مبرزًا في العدالة.
فصل [9 - في شهادة الأخ لأخيه والرجل لمولاه، أو لصديه الملاطف]
ومن المدونة قال مالك: وتجوز شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا.