فهرس الكتاب
محمد: وتكون القسامة مع شهادة الكبير إن كان عاقلًا عدلًا.
وقال مالك في كتاب ابن سحنون: ولا تجوز شهادة صبي أو صبيين ورجل على صبي ويكلف رجلًا آخر.
[الفصل 2 - شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار]
قال سحنون: ولا تجوز شهادة الصبيان حيث يحضر الكبار رجالًا ونساء؛ لأن شهادة النساء تجوز في قتل الخطأ، وعمد الصبي كالخطأ وإنما أجيزت شهادة الصبيان للضرورة فإذا حضر كبار معهم زالت الضرورة.
قال ابن المواز: إذا دخل معهم كبير رجل أو امرأة شاهد أو مشهود له أو عليه، لم تجز شهادة الصغار؛ لأن الكبير يعلمهم إلا كبير مقتول لم يبق حتى يعلمهم.
قال ابن سحنون عن أبيه: فإن حضر رجال غير عدول ظاهرو السفه والجرحة جازت شهادة الصبيان، ثم وقف عن إجازتها.
ابن حبيب قال مطرف: وإذا كان الكبير مسخوطًا أو نصرانيًا أو عبدًا لم تضر شهادته شهادة الصبيان وحضوره كعدمه. وقاله ابن الماجشون وأصبغ.
م/ وهذا خلاف ما في كتاب ابن المواز؛ لأنه قال فيه: إنما يتقي من الكبير أن